responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 168

سواء زاحمه الغير ام لا، فلا فرق حينئذ بين الاستناد في ولاية الفقيه إلى التوقيع أو إلى عمومات النيابة، ضرورة ان عموم جعله حجة لا يشمل لما قام به الحجة الآخر و الا لسرى ذلك في الإمامين فهو و ان لم يجب ارجاع الأمر الحادث إلى خصوصه لكن لا يجوز مباشرة ما دخل فيه الآخر، لأن ذلك الارجاع لا يعم مثل هذه الصورة و الا لجاز للآخر نقض عمل الاول في العقود اللازمة ايضا، لأن له الدخول فيه ابتداء و خيال انه قبل التصرف الملزم من الاول يعود المتصرف فيه كالابتدائي بالنسبة إلى كل منهما إلا اذا تم لا معنى له بعد صدق تصرفه بوضع يده، و تحقق بنائه على مباشرته بحسب نظره و ان لم يفعل شيئا. و عليه فلا يجوز دفع وكيله لمثله و ان لم يتصرف الوكيل و لا يصح مباشرة عمل تصرف ببعضه دون بعض بل مزاحمة الاول مطلقا لا تجوز الا بالعزل لعروض احد أسبابه فان قيل ان هذا بعينه جار في الأب و الجد مع انه قبل تصرف احدهما بالعقد الملزم يجوز دخول الثاني فيه، و مجرد دخوله لا يكفي في منع الثاني فليكن الحاكمان كذلك لان كل منهما مشترك في الولاية على الدخول فيما عليه ولاية مع جواز مزاحمة كل من الأب و الجد للآخر، و ليست ولاية الفقيه تساوي ولاية الامام على الانفس و الاموال- كما سبق- ليكون الفقيهان كالإمامين، و يؤيد ذلك جواز تصدي المرافعة للحاكم الآخر مع دخول مماثله فيها قبل الحكم فلو اقتصرنا على التوقيع في النصب من دون ضم باقي أدلة النيابة اليه لما افاد المطلوب. قلنا نعم لكن ظاهر جعله حجة يصيره بمنزلة الامام فيما له الولاية عليه فدخوله فيه كدخول الإمام لا يجوز لغيره مزاحمته فيه لا قولا و لا فعلا فليس دعوانا انه بمنزلة الإمام مطلقا بل هو كهو فيما دخل فيه، فالعموم بالنسبة إلى المدخول فيه مما يجوز له ذلك لا بالنسبة إلى جميع ما للإمام" (عليه السلام)" الدخول فيه. و بذلك يظهر الفرق بينه و بين ولاية الأب و الجد اذ لا دليل يقضي بأن أحدهما كالإمام (ع) بالنسبة إلى ما دخل، بل غايته أنه يجوز لكل واحد الدخول و مجرده لا يورث عدم جواز المزاحمة. و أما التصدي للمرافعة من الآخر مع تصدي الأول لها فخارج عن مفروض المسألة، لأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم، فيجوز أن يسأله من غير الأول قبل حكمه، و يجوز إجابة الثاني له و ان تصدى الأول للمرافعة من حيث ان ذلك بيد المحكوم له فلا دخل له بما نحن فيه، كما ان الحاكمين ليسا كالوكيلين في ان أحدهما لا يمنع الآخر عن تصرف بني عليه الأول لو دخل في مقدماته، لأن دخول الوكيل فيما وكل فيه يتبع أمر الموكل عموما و خصوصا فكل توكيل يحذو حذو توكيل الإمام" (عليه السلام)" للفقيه بحيث يكون الزام كل واحد فيما وكل فيه ممضى و لم يظهر من الموكل إلا ذلك بان جعل كل واحد منهم بمنزلة نفسه كان حكمه حكم ما نحن فيه، فلا يجوز أيضا للوكيل الآخر الدخول فيما دخل فيه الأول و إلا روعي فيه الموكل عموما و خصوصا كما هو واضح و حينئذ لا يجوز مزاحمة الحاكم لمثله في كل إلزام قولي أو فعلي يرجع فيه إلى الحاكم فلو قبض مال اليتيم أو الغائب من شخص، أو عين شخصا لقبضه أو جعله ناظرا عليه فليس لمساويه مخالفة نظره لأنه كنظر الإمام" (عليه السلام)".

الفائدة السابعة و الخمسون (في عدالة الوصي):

يشترط في ولاية ما سوى الامام" (عليه السلام)" و نائبه على ما هو من وظيفتهما شروط مستفادة من الاخبار و من مطاوي كلمات الاصحاب في بعض المقامات:

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست