responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 165

الفائدة السادسة و الخمسون (في ولاية الجد و الأب على أموال الصغير):

للجد و الأب الولاية على مال الصغير بالبيع و الشراء و ان كانا غير عادلين للنصوص المستفيضة و للإجماع، و لما تقدم من سلطنتهما على البضع ففحواه يدل عليها هنا كفحوى إجماع التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج. و اشترط العدالة في المقام غير واحد لعدم أمانة الفاسق فلا يقبل إقراراته و أخباره عن غيره قيل، و لنص القرآن و المراد به آية (الركون) أو آية (النبأ) و كل محتمل، و لاستحالة أن يجعل الله الفاسق امينا، و كلها محل نظر لاندفاع المفسدة بمباشرة الحاكم لعزله، أو بجعل الناظر عليه و اختيار أحواله. و يشترط في تصرفهما عدم ظهور المفسدة لا مراعاة المصلحة كغيرهما، و قيل لا يعتبر في مباشرتهما شي‌ء. لنا المطلقات الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد و كل ما ملك كما في رواية ابن يسار، و النبوي المشهور، و صحيحة ابن مسلم: (ان الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء) و هذه و امثالها و ان قضت بظاهرها على عدم اشتراط تصرفهما بشي‌ء و هو خلاف ما ذهبنا اليه إلا ان التدبر فيما قضى باعتبار المصلحة في التصرف بمال اليتيم مطابقا للآية، و فيما مر بعين المصير إلى ما قلنا و عليه شواهد لو لا ذلك لكان المصير إلى عدم مراعاة شي‌ء أوجه لعدم صلاحية تخصيص ما دل على سلطنتهما من الآية و الرواية الدالين على اعتبار المصلحة لعدم استفادة ذلك منها و ان ظهر من بعضها العموم مثل قوله تعالى: (وَ لٰا تَقْرَبُوا* إلى آخره) فانها عامة حتى للجد و يتم في الأب بعدم القول بالفصل، و مثل رواية الحسين بن ابي العلا، و صحيحة الثمالي عن ابي جعفر" (عليه السلام)" و فيها: (لا نحب ان يأخذ من مال ابنه الا ما يحتاج اليه مما لا بد منه ان الله تعالى لا يحب الفساد) و ليس المراد من (لا نحب) الكراهة لمنافاته الاستشهاد بالآية فهي قرينة على ارادة الحرمة غير ذلك، و لأجله اطلق الحلي عدم جواز التصرف في مال الطفل الا بما يعود فيه صلاح المال قال: (و هذا الذي يقتضيه أصول المذاهب)، و استظهر غيره الإجماع على اعتبار المصلحة من دون استثناء لكن مع ذلك كله يلزم تقييدها بغير محل النزاع و المصير إلى الوسط لظهور بعضها فيه من جواز الاقتراض الذي لا يساوي التلف، و من جواز تقويم جارية الابن على نفسه لو لا هذا لكان المتجه استقلال الأب و الجد بالتصرف كاستقلال الولد فلا يشمله ما قضى بالمنع في غير الإسراف المنهي عنه حتى للمالك.

ثمّ ان الجد يمنع اباه من التصرف و لا يضر كونهما كالأب و لان آية (أولي الأرحام) تعين الاقرب، و ليس المراد منها يخص التفضيل مع الاشتراك في القرب بل هو نظير ان الولد أحق بالمال من الاخ فهو المتعين و ان ذهب جماعة إلى الاشتراك و يلزمهم اعطاء حكم الأب للجد الادنى، و حكم الجد للجد الاعلى لو فقد الاب.

الفريق الثالث: في ولاية عدول المؤمنين:

عدول المؤمنين فان لهم الولاية في الجملة غير أن الأمور الحادثة على أنواع:

منها ما يكون ايجاده في الخارج مطلوبا للشارع من كل احد لا بشرط.

و منها ما كان كذلك لكنه مشروط بشرط و هو ضربان:

الضرب الأول: ما يفوت بفوات شرطه.

الضرب الثاني: ما لا يفوت بفوات الشرط بل يلزم الشرط حيث يكون ممكنا و بتعذره لا يسقط المشروط. و ملخصه قيام غير الشرط مقامه عند التعذر.

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست