responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 138

الخروج، لكن ما عليه العرف هو المتبع و لو اشتبه الأكبر انتفى حكم الحبوة، و قيل بالقرعة و جريانها في غير المقامات المنصوصة محل تأمل،

و ينبغي التنبيه على أمور:

التنبيه الأول: الأنثى لا تحبى

إن الأنثى لا تحبى مطلقا للأصل و للتقييد بالذكر في بعض النصوص و أن كان عبر بلفظ الولد في بعض منها الشامل للأنثى لكنه محمول على المقيد، خلافا للإسكافي فحكم بعدمه لسقوط في الفرض و لو اتحد الولد فله بالإجماع للتفضيل القاطع للشركة في الخبرين، و لا ينافي الاتحاد التفضيل المقتضي للشركة إذ اعتبار وجود المفضل عليه اكثري لا كلي مع عدم الانحصار بما فيه التفصيل، و لو تعدد الأكبر سقطت في قول و اشتركوا فيها في أخر مشهور لوقوع لفظ الأكبر على القليل و الكثير لأنه اسم جنس، و الظاهر أنها تسقط مع التعدد و ندرة الفرض تغني عن الاطالة.

التنبيه الثاني لا حبوة للحمل:

لا ينتظر في الحبوة الحمل، و ليس حكمها حكم الأرث لعدم الحكم على الحمل غير الإرث بالذكورية التي تدور الحبوة مدارها و إفرازها له حكم غير مطابق للواقع لعدم معلومية الذكورية، و بعد التولد أن حكم بها للورثة قبله لزم أن يستصحب حتى يثبت الناقل، و أن لم يحكم بها قبل الولادة يلزم بقاء الملك بلا مالك، و ايضا استحقاقها على خلاف الأصل فيقتصر على الفرد المتيقن. و إلى ذلك ذهب غير واحد ممن عاصرناه و استجود الشهيد في الرسالة الثاني، و توقف فيه الثاني في المسالك، و لعل وجهه أن الحكم بالحبوة لا يلاحظ فيه فعليه الذكورية بل هو معلق على الذكورية الواقعية فتعتبر بالكاشف فيلزم الانتظار، و لذا يحبى الولد المشكوك في ذكوريته و يستكشف بالفحص و الاستعلام، كما لو علم أن له ولد غائب لكن شك في ذكوريته، و لزوم عزل سهم ذكرين للحمل مع عدم معلومية الذكورية فضلا عن التعدد أقوى شاهد على العزل هنا و الدليل أزال الأصل المدعى لكن قد يقال بالفرق بين الحبوة و غيرها، فإن نصوص التوريث أفادت التوريث المطلق لا جميع أنواعه التي منها الحبوة إلا أن يستظهر منها العموم و قياسه على لزوم العزل للحمل قياس مع الفارق لأن استحقاق الحمل ليس من حيث الذكورية بل من حيث كونه ولدا و هو معلوم مع بطلانه في نفسه و كون الأحكام تدور مدار الواقع أول الكلام بل تتعلق بالظاهر، نعم لو ادّعى أن تعلق الحكم بالظاهر أنما يكون بعد الانكشاف لا ما كان ظاهرا بالفعل فيكفي في الحكم بالذكورية تعلقها بها بعد ظهورها لكن على هذا يلزم أن يكون الحكم بعد الظهور لا قبله فما معنى العزل؟ قلنا يبقى الحكم عليها مراع حتى يظهر الحال و حينئذ الحكم بها للورثة مشروط بعدم الولد الذكر الظاهر ذكوريته بالفعل أو بعد تحقق الكاشف، و حيث لم يتحقق يبقى الحكم بها مراعي، و يشكل الحال في الحكم بها قبل تصوير الولد أي قبل انقضاء الأشهر الأربعة لعدم صدق الذكورية لا واقعا و لا ظاهرا.

التنبيه الثالث الحبوة للسابق ولادة أم علوقا:

لو ترك حملين من زوجتين، و علم سبق أحدهما حملا و ولدت المتأخرة قبلها فالحبوة قيل للسبق علوقا، و قيل ولادة و عدم مدخلية تقدم العلوق و تأخره و لذا ذهب الأكثر في التوأم إلى أنها للخارج أولا، و قصر هذا الحكم على التوأم لا على الحمل المتعدد له وجه فلا يفيد في المقام، و الوجه هو الرجوع في ذلك إلى العرف في السبق و اللحوق و يتبعه الحكم أو‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست