responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 132

الأخر بما لا فائدة في ذكره، و الأوفق في النظر الالتزام بالانتقال إلى الوارث مع التحجير عليه إلى وفاء الدين إن أمكن أو بيعه له و إعطاء الدين، إذ لا ريب في تحقق الوراثة الفعلية شرعا و عرفا لجميع التركة بعد إيفاء الدين من الخارج أو إبراء الديان أو تبرع الأجنبي، و ليس معنى الوراثة إلا انتقال المال من المورث إلى الوارث فلو خرج المال بموت المورث عن الملكية لم يتحقق إذ الوراثة هو الانتقال بلا واسطة، و لذا لو باع الوصى شيئا من الموصى به إلى الوارث لا يسمى وراثه، و مع ذلك فالمسألة مشكلة و تظهر الفائدة في النماء فإنه ليس للديان فيه حق لو قيل بالانتقال إلى الوارث، و في مستثنيات الدين لو ملك الوارث منها شيئا من تركة أبيه بعد موته فلا يتعلق بها حق للديان، و في أخذ الوارث التركة و أداء الدين من غيرها و غير ذلك فقط أن عمدة أدلة الانتقال هو محذور لزوم بقاء الملك بلا مالك و امتناعه و هذا الامتناع المذكور و لا ريب في كونه غير عقلي و كونه شرعيا لا يثبت إلا بدليل شرعي و ليس على الاستحالة المطلقة نص و لا إجماع، و حمل الآية على الملك المستقر بعد الوصية و الدين فلا ينافي الملك المتزلزل إنما يصح بعد ثبوت الناقل للمال المتروك على وجه التزلزل و هو غير ثابت، و ظهور اللازم في الملك المستقر لا يفيد لانتفاء ما يدل على المتزلزل، فلا مانع من بقاء المال على حكم مال الميت و لا محذور فيه. و منه يظهر عدم جواز التصرف فيما قابل الدين من التركة و وجوب عزله حتى يقضي و عليه جماعة و هو الأوفق بالاعتبار، و قيل بعدم جواز التصرف في جميع المال، و أن وفى بالدين بعضه. و قيل بالعكس و التزام الوارث بالدين لكن لو عزل من المال ما قابل الدين فتلف بآفة سماوية لا يمنع ذلك من ضمان الوارث له، و لا يكون سبيله سبيل الأمانة لوجوب التعجيل في أداء الدين و إيصاله إلى صاحبه أو وكيله و لو للحاكم الشرعي.

الفائدة السابعة و الأربعون (في كيفية الإرث):

اتفق الأصحاب على الترتيب في الأرث فلا يرث مع الآباء و الأولاد و أن نزلوا أحدا من الأقارب نسبا بل المال لهم تعددوا أو اتحدوا فرضا وردا، كما أنه لا يرث مع الأجداد و الأخوة أحد- و أن نزل- الأخوة و علت الأجداد فهم مقدمون على الأعمام و الأخوال المقدمين على ولاء المعتق المقدم على ضامن الجريرة المقدم على الامام. و هذا مما لا ريب فيه و لا إشكال إنما الإشكال في بعض ما أختلف فيه و هو عدة أمور منها فيما يتعلق في الطبقة الأولى من الأرث و هم الآباء و الأبناء‌

و فيه مسائل.

المسألة الأولى: المال كله للأب مع انفراده بلا كلام،

و للأم مع انفرادها الثلث و الباقي يرد عليها عندنا خلافا لأهل السنة و الجماعة فأنهم يعصبون كما ذكرنا و لو أجتمع الأب و الأم اختصت هي بالثلث و الباقي للأب فرضا و قرابة، و لو حجبها الأخوة عن الثلث إلى نصفه كان السدس ردا على الأب و لا ترث الأخوة شيئا، و في رواية ابن عباس لهم السدس الذي حجبوها عنه، و هي متروكة، و لو أنفرد الابن فالمال له، و على البنت فعلى ما فرض الله، و مع التعدد هم سواء في المال، و البنت المفردة لها النصف فرضها و الباقي ردا، و كذا البنتان لهما الثلثان فرضا، و الباقي ردا، لكن الفضل بن شاذان و الحسن جعلا البنت و البنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض و خصا النصف و الثلثين بحال الاجتماع و لو اجتمع الآباء و الأولاد فعلى ما فرض الله السدسان لهما و الباقي للأولاد و لا يرث أحد من الأقارب مع وجودهم على المشهور، و يظهر من الصدوق و شرذمة من‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست