تظهر في عدم جواز النقص مهما أمكن، و أما مسألة العول فمع أن جماعة منهم قال به هم محججون بما ذكره الأصحاب مما لا مزيد عليه.
الفائدة الواحدة و الأربعون (في العول):
يلزم من يقول بالعول أن يكون المخرج ستة إلى عشرة شفعا وترا كأختين و زوج يعطى الزوج نصف ثلاثة و الأختان ثلثان أربعة فيحصل سبعة، و تقسم الستة سبع حصص هذا إذا لم يكن ربع أو ثمن في الفريضة فإن كان فيها ربع لزم أن يكون المخرج اثنا عشر و الزائد عليه وترا إلى سبعة عشر كأبوين و زوج و بنتين يعطى الأبوان أربعة سدساهما و البنتان ثمانية ثلثاهما و الزوج ثلاثة ربع لا اثني عشر فيحصل خمسه عشر تقسم الاثنى عشر إليها فيعال بتلك الثلاثة على الاثنى عشر و أن كان ثمنا في الفريضة فالمخرج أربعة و عشرين إلى سبعة و عشرين كابنتين و أبوين و زوجة فإن للزوجة ثلاثة من أربعة و عشرين ثمنها تزيد على الفريضة فحصل بها العول فترتفع الأربعة و العشرين إلى سبعة و عشرين حصة و المخرج هي و هو ظاهر و أما عندنا فقد ضبط بعض أصحابنا بأن النقص لا يدخل إلا على ذي الفريضتين ممن يرث مما عدا الزوج و الزوجة و لا يحصل إلا بمزاحمتهما و الظاهر أن كلالة الأم يدخل عليها النقص بالمزاحمة المزبورة مع أنها ذات فريضة واحدة و هي الثلث إلا أن تجعل بحسب الاعتبار ذات فريضتين.
الفائدة الثانية و الأربعون (في التعصيب):
يلزم من يقول بالتعصيب أن الابن الصلبي في بعض الفروض أضعف سببا من ابن العم كميت خلف ابنا و ثمان بنات فإن للابن جزءين من عشرة فلو خلف ابن عم ثمان بنات أخذ ابن العم ثلث العشرة و هو ثلاثة، و ثلث عشرة أجزاء الواحد و هكذا، و إن الأخت عصبة مع الأخ دون الأب مع أن الأب أولى بالتعصيب، و كذا التزامهم اشتراط توريث وارث بوجود وارث أخر كمن خلف بنتين و بنت ابن عم و عم فأنهم يعطون العم، الثلث فإن كان مع البنت ذكرا في درجتها ورثت مع من في درجتها أو دونها الثلث و أحرم العم، و يلزم من يقول بالعول تفضيل النساء على الرجال في بعض الفروض كما لو خلفت المرأة زوجا و أبوين و ابنا فللزوج الربع و للأبوين السدسان و الباقي للولد، أو خلفت زوجا و أختين لأم و أخا لأب فإن للزوج النصف و لكلالة الام الثلث و الباقي للأخ من الأب فإن اثنان و نصف من ستة للولد في الأول و واحد للأخ في الثاني، فلو جعل عوض الابن بنتا و عوض الأخ أختا في المثالين كان للبنت ثلاثة و جزء واحد من ستة و اثنان للأخت في الثاني فيزيدا على الابن و الأخ فأفهم و لاحظ الفروض.
الفائدة الثالثة و الأربعون (في توارث الزوج و الزوجة):
الزوج و الزوجة يتوارثان من غير إشكال قبل الدخول و بعده و الخلاف وقع في مسائل.
المسألة الأولى: في استقرار المهر بمجرد العقد قبل الدخول و عدم تنصيفه بالموت فيهما معا.
المسألة الثانية: في حرمان الزوجة من بعض ما تركه الزوج و عدمه.
المسألة الثالثة: في نكاح المريض في عقدها في المرض و موته قبل الدخول و البرء أو موتها قبلهما و موته بعدها بذلك المرض فهل ترثه و يرثها أم لا؟، أما الأولى: فالأشهر الاستقرار و المدعي للشهرة جماعة من المتقدمين و المتأخرين بل ربما يدعى أن عليه الفتوى في زماننا و خالف فيه مطلقا غير واحد من أفاضل أصحابنا فجعلوا الموت قبل