responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 121

تنبيه: كل رضاع يبطل النكاح يبطله مطلقا بلا أشكال- و أن تأخر عنه- و المعتبرة به مستفيضة و مما يتفرع على ذلك أن المرتضعة لبعض نساء الآباء أي الأصول- و إن علوا- أو الأولاد- و إن نزلوا- أو الأخوة بلبنهم أو الأخوات تحرم على من أنتسب إليهم بالبنوة و الأبوة و الأخوة و كذا لو ارتضعت من زوجته الكبيرة بلبنه و لو كانت بحياله صغيرة و ارتضعت عند أحد المذكورين حرمت بلا شبهة و لو تزوج الصغيرة التي رضعت من زوجته الكبيرة و لو من لبن غيره حرمت الكبيرة مؤبدا، فإن دخل بها حرمت الصغيرة أيضا مؤبدا، و إن لم يدخل بالكبيرة حرمت الصغيرة جمعا بمعنى جواز العقد عليها ثانيا بعد أن انفسخ نكاحها، و وجه بطلان النكاحين عدم جواز الحكم بصحتهما و لا بصحة نكاح أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح و لو أرضعت إحدى زوجتيه الكبيرتين زوجته الصغيرة ثمّ أرضعتها الأخرى حرمن كلهن و قال الشيخ: (تحرم الصغيرة و إحدى الكبيرتين التي رضعتها أولا لانفساخ عقد الصغيرة بالرضاع الأول فالثانية لم ترضع زوجته لكي تحرم و إنما أرضعت أجنبية و لم يجتمع الرضاع و الزوجية في زمن واحد و كونها كانت زوجة لا عبرة به و لا بأس بالعمل بهذا القول لورود النص به و جريانه على القواعد).

و ملخصه أن البنتية و الزوجية في رضاع الثانية لم يجتمعا زمن الرضاع و يسقط مهر الصغيرة إذا كان الرضاع بسبب حصل منها و الأقوى عدم السقوط لثبوته بالعقد و عدم سقوطه بالرضاع من غير قصد و إن كان الرضاع مستندا إلى فعل الكبرى بأن تولت إرضاع‌

الصغيرة فيغرم الزوج المسمي أن كان للصغيرة مهرا و قيل يغرم نصفه كالطلاق قبل الدخول و يضعفه قصر ذلك على الطلاق فلا يلحق به غيره و لا يبعد عدم رجوع الغارم على المرضعة في الرضاع الواجب لو وجب عليها إرضاع الصغيرة و في رجوعه في غير الواجب أشكال لنفي الضرر.

الفائدة التاسعة و الثلاثون (مسائل خلافية في الرضاع):

تشتمل على مسائل اختلف فيها:

منها: أن ترضع المرأة بلبن فحلها التي هي في نكاحه حين إرضاع أختها لأبويها أو أخاها كذلك، فقيل، تحرم المرضعة على زوجها لأن زوجها يكون أبا لأخيها و أختها و زوجته قد كانت أختا لأحدهما فيحصل برضاعها أن تكون أخت ولد الفحل و أخت الولد محرمة لأنها تكون بمنزلة ولده، و قد سلف فيما تقدم في المسألة العشرين من عدم حرمة من في حاشية نسب المرتضع الذي هم الأخ و الأخت على الفحل في وجه و إن المشهور عليه إلا الحلي كما مر فراجع.

و منها: أن ترضع المرأة ولد أخيها أو أختها لبن فحل هي في نكاحه فصارت المرأة عمت الولد من النسب و أمه من الرضاع أو أمه و خالته كذلك و صار الفحل أبا رضاعيا لولد أخ المرأة في الغرض الأول فكما أن الأب النسبي لولد الأخ محرم عليها لأنه أخوها فكذا الرضاعي و لكونها عمة لولد الفحل من الرضاع لأن ابن أخيها عاد أخا لابن الفحل فهي عمته، و كذا ابن الأخت فهي خالته و لا يخفي فساد التوهمين لأن عمة الولد تحرم من جهة تحقق علاقة الاختية بالرضاع و كذا الأب النسبي لولد الأخ فإنه لا يحرم إلا لأجل عنوان الأخوة و قد عرفت أن عنوان الأخوة لا يتحقق بالرضاع كما غبر. نعم يصدق على هذه المرضعة أنها أم لولده و خالة له، و الجمع بين الأختين المحرم أن يجمع بين امرأتين‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست