responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 116

فالتحريم في آيتي [أُمَّهٰاتُكُمْ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ] علق على الأمومة النسبية فالموضوع في كل من الحكمين معنون بعنوان الأمومة لكنه في الأول بين المحرم و المحرم عليه و في الأخر بين المحرم و زوج المحرم عليه- فليفهم-.

الفائدة الثامنة و الثلاثون مسائل في الرضاع:

بعد ما عرفت العنوان المحرم في الرضاع و الضابط لذلك لا بأس بذكر مسائل ذكرها العلماء في كتب متفرقة و تطبيقها على العنوان المزبور و ذكر ما خرج عنه منها ليتضح الحال في أحكام الرضاع و كيفيته و الخلاف في بعض أفراده و الجهة التي ظهر الخلاف منها:

المسألة الأولى: أنه لا ريب في تحريم المرتضع على المرضعة

كتابا و سنة و إجماعا لأن الشارع جعلها أمه.

المسألة الثانية: أن أصول المرتضع من أبيه أو جده لأبيه أو لأمه لا تحرم على المرضعة من جهة نفس إرضاعها إياه

أما على أبيه فظاهر إذ غايته أن المرتضعة صارت أم ولده و أم الولد حلال على أبيه و أما على أجداده للأب فلأنها و أن كانت أما لولد ابنه لكن حرمة أم ولد الابن على الجد ليس عنوانها كونها أم ولد ابنه بل لكونها زوجة ابنه و بالرضاع لا تثبت زوجية المرضعة لابنه من حيث أنها أرضعت ابن ابنه، و أما أجداده لأمه فكذلك إذ المرضعة أرضعت ولد بنته فصارت أم ولد البنت و أم ولد البنت إنما تحرم إذا كانت بنتا نسبا أو رضاعا و هذه ليست بابنه نسبية و لا رضاعية بل أجنبية عنها و قد مر أن رضاع الابن لا يورث بنوة المرتضعة لأب المرتضع فإن غاية دلالة الحديث أنه يحرم ما صدق عليه العنوان المحرم بعلاقة الرضاع و هو مفقود في المسألة و حيث لا حرمة لأصول المرتضع نسبا لا تحرم أصوله الرضاعية بطريق أولى.

المسألة الثالثة: لا ريب في حرمة فروع المرتضع نسبا على المرضعة

لأنهم أحفادها و أما فروعه الرضاعية فتحرم في المشهور و قد عرفت فتوى الفاضل المحقق (رحمه الله) في الشرائع و القواعد من عدم تحريم فروع المرتضع الرضاعية على المرضعة و عرفت ضعفه و لا بد أن يلتزما بعدم الحرمة في المثال حيث حكما بأن مرضعة المرضعة لا تحرم على، المرتضع و لا شبهه أن المرتضع من الفروع الرضاعية للمرتضعة من المرضعة.

المسألة الرابعة: حواشي المرتضع أعني أخوته لا يحرمون على المرتضعة

من جهة ارتضاع أخيهم منها إذ غاية الأمر أن المرتضعة صارت أما رضاعية لأخيهم و لا دليل على تحريم أم الأخ الرضاعية و إما حرمتها في النسب فلأنها أما أم أو زوجة أب، و لم يحصل بالرضاع أحد الأمرين و أما أخوته من الرضاع حيث رضعوا أمه النسبية فهم بعدم التحريم أحق مضافا إلى أن أمومة الأخ غير ملازمة للأمومة لتفارقهما في زوجة الأب و توهم الحرمة بعض بخيال أن الأم النسبية للأخ من الأبوين يلزمه أن تكون أما لكليهما فالأم الرضاعية للأخ منهما كذلك و قد تقدم ما يوهن هذا الأمر من أنه لا يثبت برضاع أحد الأخوين للأبوين أمومة الثاني الذي لم يرضع و أن ثبت في النسب من حيث الملازمة.

المسألة الخامسة: يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء

أي أمها وجدتها و كذلك المرتضعة تحرم على أصول المرضعة من الذكور كأبيها و أجدادها لأن المرتضع‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست