فى عدم حجية الخبر المظنون الصدور بمطلق الظن الذى لم يبلغ حد الوثوق و الركون
اما الخبر المظنون الصدور بمطلق الظن الذى لم يبلغ حد الوثوق و الركون، فهو و ان اوهم بعض الامارات السابقة كونه معتبرا عند القدماء إلّا ان الظاهر ان عملهم لم يكن على الخبر، بمجرد حصول الظن بصدوره مع عدم السكون و الركون، فلا يكون الخبر المظنون صدوره بمجرد الظن مظنون الاعتبار، و يشهد بما ذكرنا دعوى بعضهم- كالمحقق- الاجماع على عدم حجية خبر الفاسق المفيد للظن و هو ظاهر حيث ادعى الاجماع على اشتراط العدالة الدال على حجية خبر الفاسق و ان ظن بصدوره اذ من البعيد لمن يكون مراده من عدم قبول خبر الفاسق هو حصول ما يقل ظنا اصلا و ما ادعى الشيخ من الاجماع على خبر الفاسق المتحرز عن الكذب فهو محمول على صورة الوثوق و الركون لا مجرد حصول الظن كما لا يخفى على المنصف المتامل فى كلامه، و يشهد لما ذكرنا ايضا ان المشهور بين الاصحاب- على ما حكى- عدم حجية الموثق مع انه لا ينفك- لو خلى و طبعه- عن افادة الظن فى الجملة من جهة وثاقة راوية. و يشهد ايضا ان الظاهر لمن تتبع فى احوال الرواة و ارباب الاصول و الكتب و مراتب اهتمامهم و شدة اعتنائهم
فى تنقيح الاخبار و تنقيتها حصول ظن فى الجملة بصدور الاخبار المودعة فى الكتب الاربعة، عدا ما طعن فيها صاحب الكتاب او غيره. و لا