و من جملة الشرائط حياة المجتهد فلا يجوز تقليد الميت على المعروف بين اصحابنا، بل فى كلام جماعة دعوى الاتفاق و الاجماع عليه، و فى «الفوائد الملية فى شرح الجعفرية» حكاية الاجماع عن المحقق الثانى و غيره على ذلك بعد ان استظهر هو بنفسه الاتفاق على ذلك.
و عن «المسالك» دعوى تصريح الاصحاب باشتراط الحياة فى العمل بقول المجتهد و عن رسالته التى صنفها فى هذه المسألة دعوى قطع الاصحاب على انه لا يجوز النقل عن الميت و ان قوله يبطل بموته.
و عن الوحيد البهبهانى فى بعض (كلامه) انه اجمع الفقهاء على ان المجتهد اذا مات لا حجة فى قوله.
و فى المعالم: العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق اصحابنا على المنع من الرجوع الى فتوى الميت مع وجود الحيّ، و فى رسالة ابن ابى جمهور الاحسائى- (قدس سرّه)- ما يظهر منه دعوى الاجماع الامامية على انه لا قول للميت، و فى كلام بعض مشايخنا المعاصرين دعوى تحقق الاجماع على ذلك، الى غير ذلك مما ربما يطلع عليه المتتبّع.
و قد بلغ اشتهار هذا القول الى ان شاع بين العوام الى ان «قول الميت كالميت».
و هذه الاتفاقات المنقولة كافية فى المطلب بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الاصحاب، حتى ان الشهيد انكر على من ادعى وجود القائل به