اما حكم التقليد فالمعروف بين اصحابنا جوازه بالمعنى الاعم، و ينسب الى بعض اصحابنا القول بالتحريم و يحكى عن بعض العامة، و الحق هو الاوّل: للادلة الاربعة، آيتا النفر و السؤال [1] و السنة المتواترة الواردة فى الاذن فى الافتاء و الاستفتاء عموما و خصوصا و منطوقا و مفهوما و الاجماع القولى و العملى عليه، و حكم العقل بانه بعد بقاء التكليف و انسداد باب العمل، و عدم وجوب الاحتياط للزوم العسر اذا دار الامر بين العمل على الاجتهاد الناقص الذى يتمكن منه العامى و العمل على الاجتهاد التامّ الذى يتمكن منه المجتهد، كان الثانى ارجح لكونه اقرب الى الواقع، لكن العمدة من هذه الادلة هو الاجماع و السنة.
ثم التحقيق (ان) التقليد انما يجب مقدمة للامتثال الظاهرى للاحكام الواقعية، لان هذا هو المستفاد من جميع ادلته و ليس له وجوب نفسى و لا شرطى للعمل شرطا شرعيا و يترتب على ذلك امور:
منها: انه لو لم يتنجّز على المكلف الاحكام الواقعية لغفلته عنها رأسا و عدم علمه الاجمالى بها فلا وجوب للمقدمة، لعدم وجوب ذيها.
و منها: انه لو احتاط العامى و احرز الواقع فى علمه صح عمله و ترتب
[1]- آية النفر: التوبة- 122 آية السؤال: الانبياء- 7 انظر تفسير الامام- (عليه السلام)- من آية النفر و معناها الى وسائل الشيعة: 101/ 18 ح 10.