ثم اذا دار الامر بين نفى الامور المذكورة- اعنى نفى التأثير او الصحة او الكمال او التمام، فالظاهر ان احد الاولين اولى من الاخيرين للاقربية العرفية لا الاعتبارية لعدم اعتبارها.
و اذا دار الامر بينهما فان كان الفعل المنفى مما يتصف بالصحة فى لسان الشارع و المتشرعة، كالعبادات و المعاملات بالمعنى الاخص، فالاقرب عرفا نفى الصحة.
و ان كان مما لا يتصف كان الاقرب نفى التأثير، و اذا دار الامر بين الاخيرين، فالظاهر ان نفى التمام اقرب عرفا و اعتبارا، لانه اشبه بنفى الصحة.
ثم اذا حكمنا بنفى التأثير فالمنفى هى الآثار الشرعية لانها هى القابلة للنفى و الاثبات شرعا.
و امّا الآثار العقلية او العادية فلا ينتفى بذلك إلّا ان يكون الآثار العقلية آثار الحكم جعلى من الشارع فى الفعل المنفى.
فمثل قوله: «لا صلاة» انما يحمل على نفى الصحة، مع ان الصحة بمعنى موافقة الامر من اللوازم العقلية الغير القابلة للجعل، كما مر فى موضعه من ان الصحة و الفساد بمعنى موافقة الامر و مخالفته، ليسا الا من الاحكام العقلية.
لكن لما كانت هاتان الصفتان من اللوازم العقلية لتعلق الامر و عدمه بذلك الفرد الصحيح او الفاسد، فيرجع نفى صحة الفعل- اعنى الصلاة المجردة عن الفاتحة مثلا- الى نفى تعلق الامر به و كذا قوله: «لا عمل إلّا بنية» يدل على نفى الصحة لانه يرجع الى نفى تعلق الطلب الذى يتوقف عليه الاتّصاف بالصحة.