responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222

و من هنا علم ان الكراهة المصطلحة لا يجتمع مع الوجوب التخييرى ايضا، الّا ان يكون النهى ارشاديا لاراءة طريق التجنّب عن منقصة عنوان متحد مع الواجب التخييرى فى الوجود كما تقدّم فى الفرد المكروه من العبادة.

و امّا الجواب عن الوجه الاول فإبداء المانع و هو ان الامر بايجاد الطبيعة و ان لم يكن امر بالفرد المحرّم و لا اذنا فيه، حتى يضاد المنع الثابت من النهى، إلّا انه يستلزمه عقلا لانّ ايجاد الفرد الّذى هو عين ايجاد الطبيعة لا بد ان يكون مأخوذا فيه من قبل الآمر، اذ لا يعقل الامر مع عدم الاذن فيما يسمى امتثالا، فالعقل يحكم بعد الامر بالطبيعة مع فرض اطلاقها و عدم تقييد فى نظر الآمر بفرد خاص بتخيير المكلف فى امتثال الطبيعة بين الايجادات، فكل منها ماذون فيه بحكم العقل من طرف الآمر و هو مستقلّ برضا الآمر بكل منها و لو من حيث كونه مصداقا و المامور به و الرضا به ولد من الحيثيّة المذكورة يضادّ بل يناقض المنع عنه و عدم الرضا به و لو من حيث كونه مصداقا للمنهى عنه، اذ لا يعتبر فى استحالة اجتماع الضدين كونه من حيثية واحدة فان هذا محال آخر غير اصل الاجتماع.

و الحاصل: انّ الوجوب المتعلّق بالطبيعة و ان لم يعرض للفرد الخاص إلّا انه قد عرض له بواسطة رضاء من الآمر يضادّ عدم الرضا به بل مناقضه.

[أدلة امتناع الاجتماع:]

و قد يقرر المانع بوجوه أخر:

احدها- [لزوم اجتماع الضدين‌]

انّ متعلّق الوجوب و التحريم هو ايجاد الفعل و ترك ايجاده و

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست