و قد منعه كثير، امّا مطلقا او اذا كانت غير السبب و ما نحن فيه من قبيل غير السبب. و امّا من قال بوجوب المقدمة و لو كانت غير السبب، فربما يمنع وجوب مثل هذه المقدمة لوجوه:
[الوجه] الاوّل: [في معنى وجوب المقدمة]
ان وجوب المقدمة بمعنى: تعلق الارادة الحتميّة بها انما هو من جهة ان تركها يفضى الى ترك الواجب و معلوم ان ترك ترك الضدّ اعنى: فعله مما لا يفضى الى ترك الواجب لما عرفت فى جواب الدور من انّ ترك الواجب مما لا يستند ابدا الى فعل ضدّه.
فان قلت: ان ارادة المقدمة انما هى للتوصل بها و لو بضميمة سائر المقدمات الى ذيها فالملحوظ فى ارادتها فعلها لا تركها المبغوض من جهة افضائها الى ترك ذيها.
قلت: اولا- ان عنوان الوجوب هو مفهوم كون الشيء مقدمة و معنى المقدميّة: كون الشيء مما يتوقف عليه، و معنى التوقف عليه انّه يقف على