القبح المنجرّ مع حرمة ما يتوقّف عليه، الراجعة الى وجوب تفويت وجوب الواجب و لو لم يكن فى ذلك الّا فهم المنافاة فى العرف بين ايجاب الشيء و حرمة مقدّمته، لكفى فى تخصيص ادلة الوجوب بغير صورة حرمة المقدّمة. [1]
[1]- انظر فى نشأة موضوع هذه الفائدة: التقريب و الارشاد- ج 2 ص 100 و ما بعدها للباقلانى.
المعتمد: ج 1 ص 93 لابى الحسين البصرى- المحصول: ج 2 ص 192 لفخر الدين الرازى، شرح الكوكب المنير ج 1 ص 360 و ما بعدها لابن النجار.
هداية المسترشدين: للشيخ محمد تقى الايوانكى- الطبعة الحجرية سنة 1310 ه