فائدة [2] فى بيان حال الواجب عند كون مقدّمة وجوده غير مقدورة
كما قد يتوقّف وجوب شيء على امر آخر مقدورا او غير مقدور، مباح او محرّم، بحيث يكون وجوبه متأخّرا عن حصول ذلك الامر. فقد يتوقّف الواجب على مقدّمة وجودية غير مقدورة فيصير التكليف مراعى بحصولها و حصولها كاشف عن سبق الوجوب. مثلا: اذا كلف الشارع [العبد] بصوم الغد، فالواجب منجّز قبل الغد لكن البقاء الى الغد من مقدمات وجود الصوم، فعدم حصوله كاشف عن عدم تعلّق الوجوب بهذا الشخص من اوّل الامر، كما ان حصوله كاشف عن تعلّقه، فالّذى علّق عليه الوجوب الثابت فى الحال هو كون الشخص بحيث لا يبقى فى الغد، و هذا امر مقارن لزمان الوجوب فان تحقّق تنجّز و الّا فلا. و ليس المعلّق عليه نفس مجيء الغد و الّا لم يتحقّق الوجوب قبله.
و الحاصل: ان المعلّق عليه الوجوب لا يعقل تحقّق الوجوب قبله، لاستحالة تقدّم المشروط على الشرط. فكلّا كان امر متاخر بحسب الظاهر شرطا. فالشرط فى الحقيقة هو تحقق ذلك الشيء فى المستقبل، اعنى: كونه بحيث يتحقّق فيه لا تحقّقه المطلق، و من هذا القبيل اشتراط لزوم العقد الفضولى باجازة المالك على القول بالكشف الحقيقى.