و هي من القواعد المسلّمة بين الفقهاء، و عليها إجماعهم القولي و العملي، و إن كانت هناك مناقشة ففي الصغريات.
و يدلُّ عليها: ما رواه صاحب جامع المقاصد (قدس سره) عن النبي (ص): (المغرور يرجع إلى من غره).
و استدلّ به الجواهر و غيره، فعدم كونها في كتب الحديث غير ضارٍّ، إذ كثير من الروايات وجدت في كتب الفتاوى دونها، و ذلك يكفي في الوثاقة التي هي المعيار في قبول الخبر، فإن كون الراوي ثقة لا خصوصية له.
و من المحتمل ان المحقق الثاني (قدس سره) وجد الحديث في كتاب (مدينة العلم) للصدوق (قدس سره) مما لم نظفر به.
و جملة من الروايات المتفرقة الظاهرة فيها بعد إلغاء الخصوصية: مثل ما رواه ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن الصادق (ع) (في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال (ع)