responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 94

البكارة قهراً، حيث الحد و الأرش فتأمّل لكنها كالسابقتين لم أجد تعرّضهم له.

عدم جواز احراج الكافر و إعساره‌

و كما لا يجوز ضرر الكافر كذلك لا يجوز إحراجه أو إعساره إلّا في مباح الدم و المال، لكن بقدر ما عُلم من الشرع لا أكثر، مثلًا: لا يجوز التمثيل بالكافر الحربي و لا تعذيبه النفسي أو الجسدي، كتسليط الكلب عليه، أو نشر يده أو رجله بالمنشار، أو سائر أقسام التعذيب المتعارف عليها لدى المجرمين من الحكومات الباطلة.

لأن الإنسان بما هو إنسان (أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق) [1] و قد كرّمه الله سبحانه‌ [2] فالمباح منه هو القدر المصرّح به في الشرع أو ما يفهم منه بالأولى فيما إذا كان الملاك قطعياً، و ما عدا ذلك يعمل به حسب الأصل.

ثم إن أدلة الضرر و الحرج و العسر حاكمة على الأدلة الأولية بل الثانوية في الجملة كالتيمم إذا صار عسراً أو ضاراً، كما هو كذلك بالنسبة إلى بعض الأمراض الجلدية حكومة واقعية في جانب المحمول، و لذا هي حاكمة عليها و إن كان بينهما عموم من وجه، فليس النفي في (لا ضرر) و (لا حرج) بمعنى النهي و إن استلزمه مؤيداً بالأدلة الأُخر.

و هذا ما ذكره الشيخ المرتضى (قدس سره)، لا أنه بمعنى النهي كما ذكره شيخ الشريعة رحمه الله، و لا أنه من قبيل رفع الحكم بلسان رفع الموضوع كما


[1] نهج البلاغة: الكتاب: 53.

[2] إشارة إلى قوله تعالى‌ (وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ)، الإسراء: 70.

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست