responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 78

كما أن موضع الشك أخذ المرأة في حال عدّتها، طلاقاً أو وفاةً أو فسخاً فيما لا يرون محذوراً.

نعم هناك دليل خاص في عدّة الوفاة كما ذكرناه، فيستثنى من القاعدة، إلّا أن الكلام في إطلاقه.

من موارد الشبهة

كما أنّ من موارد الشبهة: وطي الحائض منهنّ في الحيض و النفاس حيث يرون الحلية، أما إذا لم تر القسم في المتعدّد فلا قَسم لها.

و كذلك من موارد الشبهة: جواز إحراق أمواتهم أي من يرون ذلك إذا كان الميّت قد أوصانا بذلك.

و إن كان المستأنس في وطي الحيض العدم رجلًا كان الموالي أو امرأة في قبال الكافر، و في حرق الميّت الجواز.

و هل يجوز أن يتزوّج الكافرة المزوّجة حيث يرون الجواز؟ احتمالان، و الأحوط الترك.

و كذلك ان تكون زوجة لمن اتّخذ أختها الكافرة، أو أمها كانت زوجة له، أو كانت المؤمنة الخامسة فيما يرى الزوج المسلم أنهما قطعاً ليستا أختين أو أمّاً و بنتاً، أو ان المسلم يعلم بأنّها الرابعة حيث طلّق الرابعة، لكنها تعلم بطلان الطلاق.

و من المعلوم أن بعض الفروع المذكورة ليس من موارد قاعدة الإلزام، و إنما ذكرناه استطراداً.

كما أن بعض ما ذكرناه يرتبط بكتاب (القضاء) و إنما ذكرناه لأن بين المسألتين‌

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست