responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 67

على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج، فخرجوا بذلك من الكفر و أضيفوا إلى الإيمان إلى أن قال: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شي‌ء من الفضائل و الأحكام و غير ذلك؟ فقال: لا هما يجريان في ذلك مجرى واحد) [1] الحديث.

نعم الإسلام الكيدي أو المصلحي و الانتهازي أي أسلم ليتزوّج بنتاً أو يدخل حرم الأئمة (ع) أو ما أشبه ذلك ممّا لا يستعد بالعمل بشي‌ء من الإسلام فليس بإسلام، إذ المنافق أيضاً كان مستعداً لتطبيق الإسلام على نفسه كما أشار إليه الإمام (ع).

فروع‌

و لا يخفى أن السائق و الطيّار و الملاح ليس من السلطة حتى يكون ممنوعاً في الكافر على المسلم.

كما لا يمنع الأجير للكافر و لذا امتحى علي (ع) الماء لليهودي.

و كذلك ليس منه ما لو استأجر الكافر المسلم لتعليمه لغةً أو صنعة، حيث إن المسلم الأعلى لا الكافر.

و لكن فيه للفقهاء أقوال، كما لا يخفى على من راجع المفصّلات.

و كذلك حال رهن المسلم داره مثلًا للكافر، إذ ليس هو من العلوّ و السبيل عرفاً.

و هكذا لو اشترى المسلم من الكافر في ذمّته فلا يقال: إنه سبيل على ذمّة


[1] الكافي: ج 2، ص 26، ح 5.

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست