responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 61

قاعدة نفي السبيل‌

أدلة القاعدة

و هي قاعدة دلّ عليها الكتاب بقوله سبحانه‌ (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [1].

و السنَّة: حيث رأينا أن الكافر لا يرث المسلم و لا يحجبه إلى غير ذلك.

فقد روى الصدوق في الفقيه عن النبي (ص): (الإسلام يعلو و لا يُعلى عليه و الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون و لا يورثون) [2].

و قالت الصديقة الطاهرة (عليها السلام): (أهل ملّتين لا يتوارثان) و المراد: أن الكافر لا يرث المسلم و إلّا ففي الإرث يؤخذ بما التزموا به، و لذا ترث زوجة المجوسي و هي بنته أو أمّه أو أخته أو ما أشبه ميراثين، و كذلك الزوج عن زوجته إلى غير ذلك.

و من المعلوم أن الآية و الرواية في مقام التشريع لا التكوين، لوضوح أن الكفار أحياناً يغلبون المسلمين و يعلون عليهم علوّاً مادّياً كما (علا فرعون في‌


[1] سورة النساء: 141.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 243، ح 3.

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست