responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 26

فروع في إقرار ذي اليد

و لو أقرّ ذو اليد لأحد المتنازعين حتى يكون الآخر مدّعياً و يكون المقر له كنفس ذي اليد منكراً، فالظاهر قبوله.

و قد تسالم الفقهاء على ذلك و لا محذور فيه، إلّا أنه إقرار على الغير، و الإقرار إنما يقبل على النفس.

و فيه: أولًا: إن بناء العقلاء على ذلك حيث لم يزد المقر على بقاء المدعي على كونه مدعياً، و أيّ فرق بين أن يدعى عليه أو على المقر له.

و ثانياً: إن الإقرار غالباً إلّا فيما إذا خرج بالدليل إقرار على الغير، و انه و إن كان مصبه عليه إلّا أنه له أيضاً، و (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) [1] يشمل الثلاثة.

فلو أقرّ أنه ولده قُبِلَ فإذا كبر الولد و أثرى و افتقر الوالد كُلّف الولد بنفقته،


[1] وسائل الشيعة: ج 16، ص 133، ح 2.

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست