responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 208

[المال للأقرب لا للعصبة]

و منها: المال للأقرب لا للعصبة [1].

[الأقرب يمنع الأبعد، إلّا العم لأب مع ابن عم للأبوين‌]

و منها: الأقرب يمنع الأبعد، إلّا العم لأب مع ابن عم للأبوين.

[وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*]

و منها (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ)* [2].

[ما ترك الميت فهو لوارثه‌]

و منها: ما ترك الميت فهو لوارثه.

[لا ميراث للقاتل‌]

و منها: لا ميراث للقاتل‌ [3].

[لا عول و لا تعصيب‌]

و منها: لا عول و لا تعصيب.

[أوّل شي‌ء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصية ثم الميراث‌]

و منها: أوّل شي‌ء يبدأ به من المال: الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصية ثم الميراث‌ [4].

[إن أوصى فليس له إلّا الثلث‌]

و منها: إن أوصى فليس له إلّا الثلث‌ [5].

[من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية]

و منها: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية [6].

[الوصية حق‌]

و منها: الوصية حق‌ [7].

[إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة]

و منها (إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ) [8].

[إذا مات المديون حلّت ديونه‌]

و منها: إذا مات المديون حلّت ديونه.

[إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلّا فليس له‌]

و منها: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلّا فليس له‌ [9].

[العائد في هبته كالعائد في قيئه‌]

و منها: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) [10].


[1] راجع الوسائل: ج 17، ص 415، ح 3، ص 431، ح 1.

[2] الأنفال: 75

[3] الوسائل: ج 17، ص 388، ح 1.

[4] شبهه في الوسائل: ج 13، ص 98، ح 2.

[5] شبهه في الوسائل: ج 13، ص 363، ح 6.

[6] الوسائل: ج 13، ص 352، ح 8.

[7] الوسائل: ج 2، ص 657، ح 2.

[8] البقرة: 280.

[9] الوسائل: ج 13، ص 341، ح 1.

[10] الوسائل: ج 13، ص 341، ح 5.

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست