و منها: كل فرع له حكم أصله، أي: في مسألة الربا بشرط كونه مكيلًا أو موزوناً، كما في الحنطة و دقيقها و القطن و غزله، بخلاف ما لو نسج ثوباً، إذ يجوز بيع ثوب بثوبين.
[كل ما كان مالًا أو كان المقصود منه المال فهو يثبت بشاهد و امرأتين]
و منها: كل ما كان مالًا أو كان المقصود منه المال فهو يثبت بشاهد و امرأتين.
[كل ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت بشاهد و يمين]
و منها: كل ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت بشاهد و يمين.