responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 158

يحفظونه عن الشرّ، و قد ذكرنا ذلك في بحث آخر.

و عليه ففي البلاد الإسلامية أو المحلة المسلمة و لو في بلد كافر لا يحتاج من يريد الزواج إلى السؤال، كما لا يحتاج من يريد ذبح الذبيحة و شراء اللحم إلى السؤال عن عقيدة الذابح.

و لذا جرت العادة عند الحُجّاج على كفاية رؤية الذابح هناك مما ظاهره الإسلام و إن كان يحتمل فساد عقيدته بما يوجب له الكفر.

و هذا ليس خاصّاً بالمسلم بل كذلك من ظاهره أنّه من أهل الكتاب مع احتمال كونه ملحداً، كما قد كثرت الشيوعيّة فيهم حيث يجوز للإنسان التزويج بهنّ من غير فحص عن أنّها شيوعيّة اعتقاداً أم لا، أمّا الشيوعية اقتصاداً فلا مانع من الزواج بها، كما ذكرناه في بعض المباحث.

جريان أصل الصحة في الكافر

بل ذكرنا في بعض المباحث أنّ أصل الصحّة جار في الكفّار، إلّا فيما خرج بالدليل، و لذا لا يزال المسلمون يشترون من الكفّار مع احتمال أن يكون المبيع سرقة أو ما أشبه.

و ممّا تقدّم ظهر جريانها في الاعتقادات كالأقوال و الأفعال.

نعم، ليس موردها الأعيان، فإن أصالة الصحّة فيها فيما إذا شكّ في أنّها صحيح أو معيب من الأصول العقلائية لا من القواعد الفقهية.

كما أنّه يخرج عن محلّ الكلام استصحاب العدالة أو الوثاقة مثلًا فيما إذا شكّ في أنّ العادل الفلاني ارتكب معصية حتى يسقط عن العدالة أم لا؟

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست