responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 145

للقرعة حينئذ.

و لا فرق بين أن يكونا من جنس واحد أو جنسين كالقتل و شرب الخمر.

معرفة الأهم‌

و تعرف الأهمية من الدليل و من الارتكاز، كما إذا دار الأمر بين الزنا و أكل درهم من الربا فإنه يقدم الثاني، لارتكاز المتشرّعة ان الأول أهم حرمة و إن ورد في الحديث: أن درهماً من الربا أعظم من سبعين زنية [1] أو ما أشبه، إذ المتشرعة يحملون ذلك على التخويف، على أنّ كلا من العقاب و الثواب ليسا ميزان الأمر.

و لذا نرى أن بعض المستحبات أكثر ثواباً من الواجبات، مثلًا للمبتدإ بالسلام من الحسنات أكثر مما للمجيب مع أنّ ردّ السلام واجب، و زيارة الحسين (ع) لها من الثواب شي‌ء عظيم بينما هي مستحبة، و الإنفاق على الأرحام شي‌ء واجب إلى غير ذلك.

و لو قال: اقطع يد زيد و إلّا قتلت نفسي، لم يجب القطع بتوهّم أن قتله نفسه الذي يمتنع بسببه أهم، لتوسّط الفاعل المختار.

بل الأمر كذلك لو أمره بمستحب و إلّا ترك واجباً أو فعل محرماً، كما إذا قال: صلّ صلاة اللّيل و إلّا لا أصلي الصبح أو أجرح نفسي جرحاً محرماً.

و مثله: لو قال الطبيب لثري: أعطني ألف دينار و إلّا تركت معالجة الأرمد حتى يعمى.


[1] راجع بحار الأنوار: ج 100، ص 117، ح 13 وص 119، ح 22، ب 5.

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست