responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 14

بالاختلاف، و كذلك حال غير البالغَيْن المميّزَيْن فيما لو قلنا بكراهة معاملتهما كما ذكره في الشرائع حيث إن يد الطفل تكون حجة حينئذ بخلاف المجنونَيْن.

و الحاصل: أن حال الفردَيْن هو كالفرد الواحد، و بعض الكلام مذكور في كتاب (اللقطة).

إطلاق أدلة اليد

و لا فرق في حجية اليد بين من غلب عليه الغصب كالسارق و الظالم أو لا، لإطلاق الأدلة، و ليس الاعتبار بالظن حتّى يقال: لا ظن في الأولين.

ثم لو كانت يده عادية و بعد ذلك شك في أنها هل صارت شرعية أو أمانة مالكية كان الاستصحاب محكّماً، لأنه يوسع دائرة الموضوع.

فلا يقال: أن اليد أمارة و الاستصحاب أصل و هي مقدمة عليه كما نبه على مثل ذلك الشيخ (قدس سره) في بعض مباحث الرسائل.

و سيرة العقلاء أيضاً على ذلك فمن عرفوه بأنه غصب دار زيد ثم احتملوا شراءها منه أو ما أشبه يحكمون بالغصبية حتى يقيم الدليل.

و كذلك الحكم بالنسبة إلى حال سائر المحرمات، مثلًا: لو علمنا أن الدار وقف ثم رأيناه يبيعها، فإننا لا نقول أن موجب بيع الوقف قد حصل له.

أو علمنا أنه صحيح الجسم حاضر ثم رأيناه يفطر مما احتملنا مرضه أو سفره، أو رأيناه يشرب الخمر، و كما إذا علمناها متزوّجة ثم رأيناها مع إنسان آخر يباشرها و احتملنا أن الأول لم يدخل بها و طلّقها قبل ساعة و تزوّجها الثاني حتى تكون المباشرة شرعية، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة.

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست