responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 125

قاعدة الميسور

أدلة القاعدة

و هي من القواعد المشهورة، و يدلُّ عليها: من الكتاب قوله سبحانه‌ (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) [1] و إطلاقه يشمل الأصل بعدم جعل الله أحكاماً عسرة، و الفرع بعدم إرادته ما يعسر من الأجزاء و الشرائط و نحوها، فيبقى الإطلاق بالنسبة إلى العبادة و نحوها شاملًا للبقية.

و يؤيّده استدلال الإمام ب‌ (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [2] للمسح على المرارة حيث لم يرد الله الحرج و بقي دليل الوضوء بإتيان البقية و تبديل المسح بالإمرار على البشرة [3] إلى غيرها من الآيات و الروايات الدالة على إرادة الله اليسر و (ان الدين رفيق) و ما أشبه.

و من السنّة: (ما أمرتكم بشي‌ء) و (ما لا يُدرك) و (الميسور) [4] و سندها كدلالتها غني عن الكلام، و قد ألمعنا إليه في (الأصول).


[1] البقرة: 185.

[2] الحج: 78.

[3] المستدرك: ج 1، ص 338، ح 778، ب 34.

[4] وسائل الشيعة: ج 13، ص 368، ح 13.

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست