responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 119

قاعدة الإتلاف‌

أدلة القاعدة

لا إشكال في هذه القاعدة، و الآيات و الروايات بها متواترة.

قال سبحانه‌ (فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌ ..) [1].

و قال تعالى‌ (وَ إِنْ عاقَبْتُمْ.) [2].

و قال عزّ شأنه‌ (وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ) [3].

و من الروايات: (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) حيث ذكر بعضهم أنه رواية.

و رواية: (على اليد ما أخذت حتّى تؤدي) [4].

و في رواية أخرى: (تؤديه) إلى غيرهما من متواتر الروايات المذكورة في أبواب الضمان و الحدود و الديات و القصاص و ضمان الأجير و شاهد الزور و العارية و الرهن و الزكاة و غيرها، مما يقرب من مائة رواية مذكورة في الوسائل‌


[1] البقرة: 194.

[2] النحل: 126.

[3] الشورى: 40.

[4] عوالي اللئالي: ج 1، ص 224، ح 106.

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست