قاعدة الإتلاف
أدلة القاعدة
لا إشكال في هذه القاعدة، و الآيات و الروايات بها متواترة.
قال سبحانه (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ ..) [1].
و قال تعالى (وَ إِنْ عاقَبْتُمْ.) [2].
و قال عزّ شأنه (وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ) [3].
و من الروايات: (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) حيث ذكر بعضهم أنه رواية.
و رواية: (على اليد ما أخذت حتّى تؤدي) [4].
و في رواية أخرى: (تؤديه) إلى غيرهما من متواتر الروايات المذكورة في أبواب الضمان و الحدود و الديات و القصاص و ضمان الأجير و شاهد الزور و العارية و الرهن و الزكاة و غيرها، مما يقرب من مائة رواية مذكورة في الوسائل
[1] البقرة: 194.
[2] النحل: 126.
[3] الشورى: 40.
[4] عوالي اللئالي: ج 1، ص 224، ح 106.