responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 10

لأبي بكر: (أ تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال: إياك كنت أسأل البيّنة على ما تدعيه على المسلمين، قال (ع): فإذا كان في يدي شي‌ء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي و قد ملكته في حياة رسول الله (ص) و بعده، و لم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا عليّ كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم؟ إلى أن قال: و قد قال رسول الله (ص): البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر) [1].

فإن الرواية صريحة في حجية اليد و هي تدل على الملك، و أن المدَّعي، عليه إقامة الدليل.

قضية فدك‌

و لا يخفى أن قضية (فدك) كانت واضحة و إنما السلطة هي التي أرادت أن تمنح الشرعية للخليفة كما هو دأب الحكومات دائماً، و لذا نرى في التاريخ أن خلفاء الجور ردوا فدك تارة و غصبوها أخرى، إلى أربع عشرة مرة أو أكثر.

و أما أن الإمام (ع) لم يسترد فدكاً عند تسلّمه السلطة، فلما أشار إليه في نهج البلاغة، و لعلّ السرّ الواقعي هو أن الإمام (ع) أراد شيئين: الأول: إبقاء الظلامة حتى تكون دليلًا على اغتصاب الخلافة.

الثاني: انه قضية مهمّة، إلّا أن الأهم هو قضية الخلافة، فإن العقلاء دائماً يتركون المهم لصالح الأهم، حتى لا ينشغلوا عن الأمر الأهم، لقاعدة (الأهم و المهم).


[1] وسائل الشيعة: ج 18، ص 215، ح 3.

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست