ذهب الإمامية إلى بطلان الصلاة في المكان المغصوب ، وعلى الثوب المغصوب اختياراً مع العمل بالغصب . وقال غيرهم : تصحّ الصلاة ويأثم المصلّي ؛ لأنّ النهي لا يعود إليها ، وإنّما يعود إلى التصرف ، تماماً كالصلاة بالثوب المغصوب .
وما أبعد ما بين قول المذاهب الأربعة بصحة الصلاة من الغاصب في المال المغصوب ، وبين قول الزيدية بأنّ المالك لا تصلح صلاته في ملكه ما دام مغتصباً في يد الغير ، للنهي عن التصرف بالغصب .
وقول الإمامية وسط بين الإثنين ، حيث صححوا صلاة المالك والمأذون منه ، وأبطلوا صلاة الغاصب وغير المأذون مِن المالك . وقد أجاز الإمامية الصلاة في الأراضي الواسعة متى يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها ، وإن لم يحصل الإذن مِن صاحب المالك .
طهارة المكان
وقال الأربعة : يُشترط طهارة المكان من النجاسة المتعدية وغير المتعدية ،