responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 97

مكان المصلّي

المكان المغصوب

ذهب الإمامية إلى بطلان الصلاة في المكان المغصوب ، وعلى الثوب المغصوب اختياراً مع العمل بالغصب . وقال غيرهم : تصحّ الصلاة ويأثم المصلّي ؛ لأنّ النهي لا يعود إليها ، وإنّما يعود إلى التصرف ، تماماً كالصلاة بالثوب المغصوب .

وما أبعد ما بين قول المذاهب الأربعة بصحة الصلاة من الغاصب في المال المغصوب ، وبين قول الزيدية بأنّ المالك لا تصلح صلاته في ملكه ما دام مغتصباً في يد الغير ، للنهي عن التصرف بالغصب .

وقول الإمامية وسط بين الإثنين ، حيث صححوا صلاة المالك والمأذون منه ، وأبطلوا صلاة الغاصب وغير المأذون مِن المالك . وقد أجاز الإمامية الصلاة في الأراضي الواسعة متى يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها ، وإن لم يحصل الإذن مِن صاحب المالك .

طهارة المكان

وقال الأربعة : يُشترط طهارة المكان من النجاسة المتعدية وغير المتعدية ،

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست