هذا الموضوع من الموضوعات التي يتفرع عنها أحكام شتى ، منها تحديد ما يجب على المكلف أن يستره من بدنه ، ومنها تحديد ما يحرم أن ينظر إليه من بدن غيره ، ومنها الفرق بين المحارم لنسب أو مصاهرة وغير المحارم ، والفرق بين نظر الإنسان إلى مَن يماثله أو يخالفه أو يخالفه في الذكورية والأنوثية ، ومنها الفرق بين النظر والمس ، أو غير ذلك ممّا نتعرض له فيما يلي :
نظر الإنسان إلى نفسه
1 ـ اختلفوا في ستر عورة الإنسان عن نفسه ، وإنّه هل يحرم عليه أن يكشف عن عورته إذا كان في خلوة ، وأمن وجود الناظر ؟
قال الحنفية والحنابلة : كما لا يجوز للمكلف أن يكشف عن عورته مع وجود مَن لا يحل النظر إليها ، كذلك لا يجوز أن يكشف عنها إذا كان في خلوة إلاّ لضرورة من قضاء حاجة أو اغتسال .
وقال المالكية والشافعية : لا يحرم ، بل يكره إلاّ لضرورة .