responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 82

القبلة

اتفقوا على أنّ الكعبة قبلة القريب الذي يبصرها ، واختلفوا في البعيد الذي يتعذر عليه رؤيتها .

فقال الحنفية والحنابلة والمالكية وجماعة من الإمامية : إنّ قبلة البعيد هي الجهة التي تقع فيها الكعبة لا عينها .

وقال الشافعية وكثير من الإمامية : يجب استقبال عين الكعبة للقريب والبعيد على السواء ، فإن أمكن حصول العلم باستقبال عين الكعبة تعيّن ، وإلاّ فيكفي الظن . وبديهة أنّ البعيد لا يستطيع أن يحقق هذا القول بحال ؛ لأنّه تكليف بالمحال ما دامت الأرض كروية ، إذن يتعيّن أن تكون قبلة البعيد الجهة لا عين الكعبة .

الجاهل بالقبلة

مَن تعذر عليه معرفة القبلة ، يجب عليه أن يتحرّى ويجتهد حتى يعلم أو يظن أنّها في جهة خاصة ، وإذا لَم يحصل له العلم ولا الظن ، قال الأربعة وجماعة من الإمامية : يصلي لأيّة جهة شاء ، وتصحّ صلاته ولا تجب الإعادة إلاّ عند الشافعية .

وقال كثير من الإمامية : يصلي إلى أربع جهات امتثالاً للأمر بالصلاة ،

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست