اتفقوا على أنّ الكعبة قبلة القريب الذي يبصرها ، واختلفوا في البعيد الذي يتعذر عليه رؤيتها .
فقال الحنفية والحنابلة والمالكية وجماعة من الإمامية : إنّ قبلة البعيد هي الجهة التي تقع فيها الكعبة لا عينها .
وقال الشافعية وكثير من الإمامية : يجب استقبال عين الكعبة للقريب والبعيد على السواء ، فإن أمكن حصول العلم باستقبال عين الكعبة تعيّن ، وإلاّ فيكفي الظن . وبديهة أنّ البعيد لا يستطيع أن يحقق هذا القول بحال ؛ لأنّه تكليف بالمحال ما دامت الأرض كروية ، إذن يتعيّن أن تكون قبلة البعيد الجهة لا عين الكعبة .
الجاهل بالقبلة
مَن تعذر عليه معرفة القبلة ، يجب عليه أن يتحرّى ويجتهد حتى يعلم أو يظن أنّها في جهة خاصة ، وإذا لَم يحصل له العلم ولا الظن ، قال الأربعة وجماعة من الإمامية : يصلي لأيّة جهة شاء ، وتصحّ صلاته ولا تجب الإعادة إلاّ عند الشافعية .
وقال كثير من الإمامية : يصلي إلى أربع جهات امتثالاً للأمر بالصلاة ،