responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 72

وقال الحنابلة : تجب الموالاة والترتيب إذا كان التيمم من الحدث الأصغر ، أمّا من الحدث الأكبر فلا يجب الترتيب ولا الموالاة .

وقال الشافعية بوجوب الترتيب دون الموالاة .

وقال الحنفية : لا يجب الترتيب ولا الموالاة .

أحكام التيمم

وهنا مسائل :

1 ـ اتفق الجميع على عدم جواز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها إلاّ الحنفية ، قالوا : يصح التيمم قبل دخول الوقت .

وقال الامامية : لو تيمم قبل الوقت لغاية يسوغ لها التيمم ، ثمّ دخل الوقت ولم ينتقض تيممه يجوز أن يصلّي به .

وأجاز الإمامية والحنفية الجمع بين صلاتين بتيمم واحد .

وقال الشافعية والمالكية : لا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم واحد .

وقال الحنابلة : يجمع بينهما قضاء لا أداء .

2 ـ بعد أن يتحقق التيمم على الوجه الشرعي يصبح المتيمم بحكم الطاهر بالطهارة المائية ، ويستباح له كل ما يستباح به الوضوء والغسل ، وينتقض بما ينتقضان به من الأحداث الكبيرة والصغيرة ، وبزوال العذر من فقد الماء أو المرض .

3 ـ لو وجد الماء بعد التيمم وقبل الدخول في الصلاة يبطل التيمم بالاتفاق ، ولو وجده وهو في أثناء الصلاة ، قال بعض الإمامية : إن كان قبل أن يركع الركعة الأُولى يبطل التيمم والصلاة ، وإن كان بعد الركوع يتم ، وتكون الصلاة صحيحة .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست