للتيمم أسباب مسوغة ، ومادة يُتيمم بها ، وكيفية خاصة ، وأحكام تترتب عليه :
أسباب التيمم
اختلفوا في الحاضر الصحيح الذي لم يجد الماء ، هل يسوغ له التيمم ؟ أي أنّ عدم وجود الماء هل يبيح التيمم في حالة السفر والمرض فقط ، أو في جميع الحالات ، حتى حين الصحة والحضر ؟
قال أبو حنيفة : إنّ الحاضر الصحيح لا يتيمم ولا يصلّي إذا فقد الماء . ( البداية والنهاية لابن رشد ج1 ص 63 طبعة 1935 ، والمغني لابن قدامة ج1 ص 234 الطبعة الثالثة ) ؛ واستدل بالآية 6 من سورة المائدة : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) ، فدلالة الآية صريحة بأنّ مجرد فقط الماء لا يكفي لجواز التيمم ما لم يكن ذلك في السفر أو المرض ، وإذا كان التيمم مختصاً بالمسافر والمريض ، فالصحيح الحاضر ـ والحالة هذه ـ لا تجب عليه الصلاة ؛ لأنّه فاقد الطهور ، ولا صلاة إلاّ بطهور .