الوقف يجمع على وقوف وأوقاف ، والفعل منه وقف ، أمّا أوقف فشاذ ، كما في تذكرة العلاّمة الحلّي . ومعناه لغة : الحبس والمنع ، تقول : وقفتُ عن السير ، أي امتنعت عنه .
وفي الشرع : نوع من العطية يقضي بتحبيس الأصل ، وإطلاق المنفعة . ومعنى تحبيس الأصل : المنع عن الإرث ، والتصرف في العين الموقوفة بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإجارة أو الإعارة ، وما إلى ذاك . أمّا تسبيل المنفعة : فهو صرفها على الجهة التي عينها الواقف من دون عوض .
ويرى بعض الفقهاء أنّ الوقف غير مشروع في الشريعة الإسلامية ، وأنّه منافٍ لمبادئها إلاّ فيما كان مسجداً ، وهو قول متروك عند المذاهب .
التأبيد والاستمرار :
اتفقوا ما عدا المالكية على أنّ الوقف لا يتحقق إلاّ إذا أراد به الواقف التأبيد والاستمرار ، ولذا يُعبّر عنه بالصدقة الجارية ، فلو حدده بأمد معيّن ، كا لو قال : هذا وقف إلى عشر سنوات ، أو قال : على أن استرجعه متى شئتُ ، أو عند حاجتي ، أو حاجة أولادي ، أو ما