responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 561

أموال المفقود

المفقود : هو الذي غاب وانقطعت أخباره ، ولم يُعلَم موته ولا حياته . وقد تكلمنا في كتاب ( الزواج والطلاق ) عن حكم زوجته ، وطلاقها بعد أربعة أعوام ، ونتكلم هنا عن تقسيم أمواله ، وعن حقه في الإرث إذا مات قريب له حال غيبته . وبديهة أنّ تطليق الزوجة بعد أربع سنوات لا يستدعي تقسيم التركة بعدها ، ولا عدم تقسيمها ، بل تُطلّق الزوجة ولا تُقسّم التركة ، إذ لا ملازمة بين الطلاق والموت .

وقد اتفقوا على أنّه يجب التربص في تقسيم أمواله ، حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها [1] ، ويرجع ذلك إلى نظر القاضي واجتهاده ، وتختلف هذه المدة باختلاف الزمان والمكان ، ومتى حكم القاضي بموته ورثه الأولى بميراثه عند الحكم ، لا مَن مات من أقاربه قبل ذلك .


[1] نقل صاحب المسالك والجواهر أنّه قد اشتُهر بين فقهاء الإمامية أنّ أمواله لا تُقسّم إلاّ بعد التحقق من موته بالتواتر وبالبينة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم ، أو بانقضاء مدة لا يعيشها أمثاله في الغالب .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست