responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 559

ميراث الزوجين

اتفقوا على أنّ كلاً من الزوج والزوجة يشارك في الميراث جميع الورثة دون استثناء ، وعلى أنّ للزوج النصف من تركة الزوجة إذا لم يكن لها ولد منه ولا من غيره ، والربع إذا كان لها ولد منه أو من غيره ، وعلى أنّ للزوجة الربع إذا لم يكن للزوج ولد منها أو من غيرها ، والثُمن إذا كان له ولد منها أو من غيرها .

وقال الأربعة : إنّ المراد بالولد هنا ولد الميت للصُلب ، وولد الابن فقط ذكراً كان أو أنثى ، أمّا ولد البنت فإنّه لا يمنع أحد الزوجين من نصيبه الأعلى . بل قال : الشافعية والمالكية : إنّ ولد البنت لا يرث ولا يحجب ؛ لأنّه من فئة ذوي الأرحام .

وقال الإمامية : المراد بالولد مطلق الولد وولد الولد ذكراً كان أو أنثى ، فبنت البنت تماماً كالابن تحجب أحد الزوجين من نصيبه الأعلى إلى الأدنى .

وإذا تعددت الزوجات فهنّ شركاء في الربع أو الثُمن يقتسمنه بالسوية .

واتفقوا على أنّ الرجل إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً ، ثمّ مات أحدهما في أثناء عدة المطلّقة توارثا ، كما هي الحال مع عدم الطلاق .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست