responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 554

ميراث الأعمام والأخوال

قال الأربعة : لا ترث العمات من جميع الجهات ، ولا العم لأُم ، ولا الأخوال والخالات من أيّة جهة مع العمومة لأبوين أو لأب ولا مع أبنائهم [1] ، فاذا وجِد عم لأبوين أو لأب أو ابن أحدهما مُنِع هؤلاء جميعاً من الميراث ؛ لأنّهم من فئة ذوي الأرحام ، وهو عصبة ، والعصبة مقدّم على ذي رحم عندهم ، بل ذوو الأرحام لا يرثون كلية عند الشافعية والمالكية ، حتى ولو يكن ذا فرض وعصبة ، وقد أشرنا إلى ذلك مراراً .

وإنّما يرث العم لأبوين إذا لم يوجد أحد من الإخوة لأبوين أو لأب ، ولا أحد من أبنائهما ، ولا مع الأخوات لأبوين أو لأب فإنّ هؤلاء وإن كانوا عصبة إلاّ أنّ رتبتهم متقدمة على رتبة العم في التعصيب .

ويجتمع العم لأبوين في الميراث مع البنت والأُم لأنّهما ترثان بالفرض ، وهو يرث بالتعصيب ، وإذا اجتمع العصبة مع صاحب فرض أخذ


[1] لا يرثون مع أبناء العم خاصة ، أمّا بنات العم فإنّ وجودهن كعدمهن مع أبناء العم . ولذا اتفق الأربعة على أنّ الميت إذا ترك ابن عم لأبوين أو لأب وكان معه أخت لأُمه وأبيه اختص بالميراث دونها .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست