قال الأربعة : لا ترث العمات من جميع الجهات ، ولا العم لأُم ، ولا الأخوال والخالات من أيّة جهة مع العمومة لأبوين أو لأب ولا مع أبنائهم [1] ، فاذا وجِد عم لأبوين أو لأب أو ابن أحدهما مُنِع هؤلاء جميعاً من الميراث ؛ لأنّهم من فئة ذوي الأرحام ، وهو عصبة ، والعصبة مقدّم على ذي رحم عندهم ، بل ذوو الأرحام لا يرثون كلية عند الشافعية والمالكية ، حتى ولو يكن ذا فرض وعصبة ، وقد أشرنا إلى ذلك مراراً .
وإنّما يرث العم لأبوين إذا لم يوجد أحد من الإخوة لأبوين أو لأب ، ولا أحد من أبنائهما ، ولا مع الأخوات لأبوين أو لأب فإنّ هؤلاء وإن كانوا عصبة إلاّ أنّ رتبتهم متقدمة على رتبة العم في التعصيب .
ويجتمع العم لأبوين في الميراث مع البنت والأُم لأنّهما ترثان بالفرض ، وهو يرث بالتعصيب ، وإذا اجتمع العصبة مع صاحب فرض أخذ
[1] لا يرثون مع أبناء العم خاصة ، أمّا بنات العم فإنّ وجودهن كعدمهن مع أبناء العم . ولذا اتفق الأربعة على أنّ الميت إذا ترك ابن عم لأبوين أو لأب وكان معه أخت لأُمه وأبيه اختص بالميراث دونها .