إذا فُقِد الابن والأب [1] ورث الإخوة والأخوات ، ويشتركون عند أهل السنّة مع الأُم والبنات ، وعند الإمامية لا يرثون إلاّ بعد فقد الأبوين ، والأولاد وأولادهم ذكوراً كانوا أو إناثاً . ثمّ إنّ الإخوة والأخوات على ثلاثة أقسام :
1 ـ للأبوين .
2 ـ للأب فقط .
3 ـ للأُم فقط .
الإخوة والأخوات لأبوين :
للأخوة والأخوات لأبوين حالات :
[1] أمّا ميراث الإخوة والأخوات مع الجد لأب ففيه تفصيل عند المذاهب الأربعة ، يأتي في فقرة الأجداد من هذا الفصل .