responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 533

ميراث الاب

لميراث الأب حالات :

1 ـ اتفقوا على أنّ الأب إذا انفرد عن الأُم والأولاد وأولادهم ، وعن الجدات وأحد الزوجين حاز المال كله ، ولكن يحوزه بالقرابة عند الإمامية ، وبالتعصيب عند السنّة ، أي أنّ الخلاف بينهم في تسمية السبب الموجب للإرث لا في أصل الإرث ومقدار الميراث .

2 ـ إذا كان معه أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، والباقي للأب بالاتفاق .

3 ـ إذا كان معه ابن أو بنون أو بنون وبنات ، أو ابن ابن وإن نزل ، يأخذ الأب السدس ، والباقي للآخر أو للآخرين بالاتفاق .

4 ـ إذا كان معه بنت واحدة ، فله السدس بالفرض ولها النصف كذلك ، ويبقى الثلث يُردّ عليه بالتعصيب عند أهل السنّة ، فيكون النصف لها فرضاً والنصف الآخر فرضاً ورداً . والأب يحجب الأجداد والإخوة والأخوات من سائر الجهات ، لأبوين كانوا أم لأب أو لأُم .

وقال الإمامية : يُردّ الباقي على الأب والبنت معاً لا على الأب فقط ،

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست