قال الحنفية والشافعية والحنابلة : الزواج في المرض كالزواج في حالة الصحة من جهة تورّث كل من صاحبه ، سواء أدخل الزوج أو لم يدخل . والمراد بالمريض هنا مرض الموت .
وقال المالكية : إذا جرى عقد الزواج في حالة مرض الرجل أو المرأة فالزواج يكون فاسداً إلاّ أن يدخل الزوج . ( المغني باب الفرائض ) .
وقال الإمامية : إذا تزوج في مرض الموت ، ومات قبل أن يدخل فلا مهر ولا ميراث له منها ، بل لا ميراث له منها لو ماتت هي قبله من دون دخول ، ثمّ مات هو بعدها في ذلك المرض ( الجواهر باب الميراث ) . وإذا تزوجت المرأة وهي في مرض الموت فحُكمها حكم الصحيحة من جهة توريث الزوج منها .
واتفقوا على أنّ المريض إذا طلّق زوجته ومات قبل أن تنقضي العدة فإنّها ترثه ، سواء أكان الطلاق رجعياً أو بائناً [1] ، ولا ترث بالاتفاق إذا مات بعد انقضاء عدتها وزواجها من الغير ، واختلفوا إذا كان الموت بعد انقضاء العدة وقبل التزويج من الغير ، قال المالكية والحنابلة :
[1] هذا قول الشافعي في القديم ، وقال في الجديد : ترث الرجعية في العدة دون البائنة .