إذا مس الإنسان ميتاً إنسانياً ، فهل يجب عليه الوضوء أو الغسل ، أو لا يجب عليه شيء ؟
قال الأربعة : مس الميت ليس بحدث أصغر ولا أكبر ، أي لا يوجب وضوءاً ولا غسلاً ، وإنّما يستحب الغسل مِن تغسيل الميت لا من لمسه .
قال أكثر الإمامية : يجب الغسل مِن المس بشرط أن يبرد جسم الميت ، وأن يكون المس قَبل التغسيل الشرعي ، فإذا حصل المس قَبل بَرده وبَعد الموت بلا فصل أو بَعد أن تمّ التغسيل ، فلا شيء على الماس .
ولَم يفرّقوا في وجوب الغسل بين أن يكون الميت مسلماً أو غير مسلم ، ولا بين أن يكون كبيراً أو صغيراً ، حتى ولو كان سقطاً تمّ له أربعة أشهر ، وسواء أحصل المس اختياراً أو اضطراراً ، عاقلاً كان الماسّ أو مجنوناً ، صغيراً أو كبيراً ، فيجب الغسل على المجنون بَعد الإفاقة ، وعلى الصغير بَعد البلوغ ، بل أوجب الإمامية الغسل بمس القطعة المنانة مِن حي أو مِن ميت إذا كانت مشتملة على عَظم ، فإذا لمس إصبعاً قطعت مِن حي وجب الغسل . وكذا لو لمست سِناً منفصلة مِن ميت ، أمّا إذا لمست السنّ بَعد انفصالها مِن الحي فيجب الغسل إذا كان عليها لحم ، ولا يجب إذا كانت مجردة.
ومع أنّ الإمامية أوجبوا الغسل مِن مس الميت فإنّهم يعتبرونه بحكم الحدث