responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 526

الرد

لا يتحقق الرد إلاّ مع أصحاب الفروض ؛ لأنّ سهامهم مقدّرة ومحدودة ، وقد تستغرق جميع التركة كأبوين وبنتين ، وللأبوين الثلث وللبنتين الثلثان ، وقد لا تستغرقها كبنت وأم ، للبنت النصف وللأم السدس ، ويبقى الثلث فماذا نصنع به ، وعلى مَن نرده ؟ أمّا إذا لم يكن للورثة سهام مقدّرة كالإخوة والأعمام الذين يرثون بغير الفرض فلا يتأتى الرد .

وقال الأربعة : ما زاد عن أصحاب الفروض يُعطى للعصبة ، فإذا كان للميت بنت واحدة أخذت النصف والباقي للأب ، فإن لم يكن فللأخوات لأبوين أو لأب ؛ لأنّهن عصبة مع البنت ، فإن لم يكن فلابن الأخ لأبوين ، فإن لم يكن فلابن الأخ لأب ، فالعم لأبوين ، فالعم لأب ، فابن العم لأب ، فإن فُقد هؤلاء جميعاً رُد الفاضل على ذوي الفروض بقدر سهامهم إلاّ الزوج والزوجة فلا يُردّ عليهما ، وإليك المثال : إذا ترك الميت أُماً وبنتاً ، فللأُم السدس وللبنت النصف فرضاً ، والباقي يُردّ عليهما أرباعاً وتكون الفريضة من أربعة ، الربع للأُم وثلاثة أرباع للبنت ، وكذلك إذا ترك أختاً لأب وأختاً لأُم ، أخذت الأُولى سهم البنت والثانية سهم الأُم .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست