الفروض الستة المقدّرة في كتاب الله تارة تتساوى مع مجموع التركة ، كبنتين وأبوين ، وحينئذ لا عول ولا تعصيب ، حيث تأخذ البنتان الثلثين ، والأبوان الثلث .
وأخرى تنقص الفروض عن التركة ، كبنت واحدة ، فإنّ فرضها النصف ، أو بنتين فإنّ فرضهما الثلثان ، وهذا هو التعصيب .
وحين تزيد الفروض على مجموع التركة ، كزوج وأبوين وبنت ، فإنّ فرض الزوج الربع ، والبنت النصف ، والأبوين الثلث ، والتركة لا تتحمل ربعاً ونصفاً وثلثاً ، وهذا هو العول ، ويأتي الكلام عنه في الفصل التالي .
التعصب :
عرّفوا التعصب هنا بأنّه توريث العصبة مع ذي فرض قريب ، كما إذا كان للميت بنت أو أكثر ، وليس له ولد ذكر ، أو لم يكن له أولاد أصلاً لا ذكور ولا إناث ، وله أخت أو أخوات ، وليس له