الوصاية : هي أن يعهد إنسان لآخر بتجهيز وصاياه بعد موته ، كوفاء ديونه واستيفائها ، ورعاية أطفاله والإنفاق عليهم ، وما إلى ذاك ، ويعبّر عنها بالولاية ، وبالوصية العهدية ، ويُسمّى الشخص المعهود إليه بالوصي المختار .
شروط الوصي :
1 ـ أن يكون مكلّفاً ، أي عاقلاً بالغاً ؛ لأنّ المجنون والصغير لا ولاية لهما على أنفسهما ، فكيف يتوليان أمور الغير ؟! سوى أنّ الإمامية قالوا : لا تصحّ وصاية الصبي منفرداً ، وتصحّ منضماً إلى البالغ ، فيتصرف الكبير منفرداً حتى يبلغ الصغير فيشاركه في التصرف .
وقال الحنفية : إذا أوصى إلى صغير استبدله القاضي بغيره ، وإذا تصرّف الصغير قبل أن يعزله القاضي صح تصرفه وكان نافذاً ، وكذا إذا بلغ قبل العزل ، فإنّه يستمر في الوصاية . ( الفقه على المذاهب الأربعة ، وتذكرة الحلّي ) .