responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 47

الحيض

الحيض في اللغة : السيل . وفي اصطلاح الفقهاء : الدم الذي تعتاد المرأة رؤيته في أيام معلومة ، وله تأثير في ترك العبادة وانقضاء عدة المطلقة ، وهو في الأغلب أسود أو أحمر غليظ حار ، له دفع ، وقد يأتي على غير هذه الأوصاف حسبما تستدعيه الأمزجة .

سن الحائض

اتفق الجميع على أنّ ما تراه الأنثى قَبل بلوغها تسع سنين لا يمكن أن يكون حيضاً ، بل هو دم علّة وفساد ، وكذا ما تراه الآيس المتقدمة في السن . واختلفوا في تحديد سن اليأس ، فقال الحنابلة : خمسون .

وقال الحنفية : خمس وخمسون .

وقال المالكية : سبعون .

وقال الشافعية : ما دامت الحياة فالحيض ممكن ، وإن كان الغالب انقطاعه بعد سن 62 .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست