responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 413

حال غيابه عنها بحيث يتعذر عليه معرفة حالها : هل هي في حيض أو في طهر ؟ والمحبوس كالغائب .

وقال الإمامية : إنّ الزوجة التي في سن مَن تحيض ، ولا ترى الدم خلقة ، أو لمرض ، أو نفاس لا يصحّ طلاقها إلاّ بعد أن يمسك عنها الزوج ثلاثة أشهر ، وتُسمّى هذه بالمسترابة .

الصيغة :

قال الإمامية : لا يقع الطلاق إلاّ بصيغة خاصة ، وهي : أنتِ طالق ، أو فلانة طالق ، أو هي طالق ، فلو قال : الطالق أو المطلّقة أو طُلّقت أو الطلاق أو من المطلّقات ، وما إلى ذلك لم يكن شيئاً ، حتى ولو نوى الطلاق ؛ لأنّ هيئة ( طالق ) لم تتحقق ، وإن تحققت المادة . ويُشترط أن تكون الصيغة فصيحة غير ملحونة ولا مصحّفة ، وأن تكون مجردة عن كل قيد حتى ولو كان معلوم التحقق ، مثل : إذا طلعت الشمس ونحو ذلك .

ولو خيّر زوجته ، وقصد تفويض الطلاق إليها ، فاختارت نفسها بقصد الطلاق لا يقع عند المحققين من الإمامية , وكذلك لا يقع لو قيل له : هل طلّقت زوجتك ؟ فقال : ( نعم ) قاصداً إنشاء الطلاق . ولو قال : أنتِ طالق ثلاثاً ، أو أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق تقع طلقة واحدة مع تحقق الشروط . ولا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة إلاّ من الأخرس العاجز عن النطق . ولا يقع بغير العربية مع القدرة على التلفظ بها ، والأولى للأعجمي والأخرس أن يوكلا بالطلاق عنهما إن أمكن . وكذلك لا يقع الطلاق عند الإمامية بالحلف واليمين ، ولا بالنذر والعهد ، ولا بشيء إلاّ بلفظ ( طالق ) مع تحقق الشروط والقيود .

قال صاحب الجواهر نقلاً عن الكافي : ( ليس الطلاق إلاّ كما روى

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست