responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 411

وقال الحنفية : إذا تضررت زوجة المجنون من معاشرته ، رفعت أمرها إلى القاضي وطلبت منه الفراق ، وللقاضي أن يطلّق لدفع الضرر عن الزوجة ، وليس لأب الزوج أيّة سلطة .

واتفق الجميع على أنّ السفيه يصحّ طلاقه وخلعه [1] .

المطلَّقة :

يُشترط في المطلَّقة أن تكون زوجة باتفاق الجميع . واشترط الإمامية خاصة لصحة طلاق المدخول بها غير الآيسة والحامل أن تكون في طهر لم يواقعها فيه ، فلو طُلّقت وهي في الحيض أو في النفاس أو في طهر المواقعة فسد الطلاق .

قال الرازي في تفسير الآية 1 من سورة الطلاق ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ، قال ما نصه بالحرف : ( أي لزمان عدتهن ، وهو الطهر بإجماع الأُمة ، وقال جماعة من المفسرين : الطلاق للعدة أن يطلّقها طاهرة من غير جماع ، وبالجملة فالطلاق حال الطهر لازم ، وإلاّ لا يكون سنّياً ، والطلاق في السنّة إنّما يُتصور في البالغة المدخول بها غير الآيسة والحامل ) . إذ لا سنّة في الصغيرة ، وغير المدخول بها والآيسة والحامل .

وهذا عين ما تقوله الإمامية .


[1] قال الأستاذ الخفيف في كتاب فرق الزواج ص57 : ( يرى الإمامية جواز طلاق السفيه بإذن وليه كما نُص على ذلك في شرح شرائع الإسلام ) . ولا وجود لهذا النص في الكتاب المذكور عن الجواهر ؛ لأنّ صاحب الكتاب ينقل عنه في غير مكان ، بل لا وجود لهذا النص في جميع كتب الإمامية ، والموجود في شرح شرائع الإسلام أنّ له أن يطلّق بدون إذن الولي . راجع الجواهر ج4 باب الحجر .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست