1 ـ البلوغ ، فلا يصحّ طلاق الصبي وإن كان مميِّزاً بالاتفاق ، ما عدا الحنابلة فإنّهم قالوا : يقع طلاق المميِّز وإن كان دون عشر سنين .
2 ـ العقل ، فلا يصحّ طلاق المجنون مطبقاً كان أو دورياً حال جنونه ، ولا المغمى عليه ، ولا الذي غاب عقله بسبب الحمّى فصار يهذي ، واختلفوا في السكران ، فقال الإمامية : لا يصحّ طلاقه بحال . وقال الأربعة [1] : يصحّ إذا تناول المسكر المحرَّم باختياره ، أمّا مَن شرب مباحاً فعاب عقله ، أو أُكره على الشرب فلا يقع طلاقه .
ويصحّ طلاق الغضبان مع تحقق قصد الطلاق ، وإذا خرج عن شعوره وإدراكه بالمرة يكون حكمه حكم المجنون .
3 ـ الاختيار ، فلا يقع طلاق المكرَه بالاتفاق ؛ لحديث ( رُفع عن
[1] صرّح الحنفية والمالكية بصحة طلاق السكران . وعن الشافعي وأحمد قولان أرجحهما أنّه يقع .