responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 409

المطلِّق

يُشترط في المطلِّق شروط :

1 ـ البلوغ ، فلا يصحّ طلاق الصبي وإن كان مميِّزاً بالاتفاق ، ما عدا الحنابلة فإنّهم قالوا : يقع طلاق المميِّز وإن كان دون عشر سنين .

2 ـ العقل ، فلا يصحّ طلاق المجنون مطبقاً كان أو دورياً حال جنونه ، ولا المغمى عليه ، ولا الذي غاب عقله بسبب الحمّى فصار يهذي ، واختلفوا في السكران ، فقال الإمامية : لا يصحّ طلاقه بحال . وقال الأربعة [1] : يصحّ إذا تناول المسكر المحرَّم باختياره ، أمّا مَن شرب مباحاً فعاب عقله ، أو أُكره على الشرب فلا يقع طلاقه .

ويصحّ طلاق الغضبان مع تحقق قصد الطلاق ، وإذا خرج عن شعوره وإدراكه بالمرة يكون حكمه حكم المجنون .

3 ـ الاختيار ، فلا يقع طلاق المكرَه بالاتفاق ؛ لحديث ( رُفع عن


[1] صرّح الحنفية والمالكية بصحة طلاق السكران . وعن الشافعي وأحمد قولان أرجحهما أنّه يقع .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست