responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 371

وذكر الفقهاء في هذا الباب فروعاً كثيرة ، منها : ما لا يقبله عقل ولا شرع ، كالذي نقله صاحب كتاب المغني ج7 ص439 عن أبي حنيفة : ( لو تزوج رجل امرأة في مجلس ثمّ طلّقها فيه قبل غيبته عنه ، أو تزوجها وهو في المشرق وهي في المغرب ثمّ أتت بولد لستة أشهر من حين العقد لحقه الولد ) . ومنها : لا نعلم مكانه من الصحة في نظر الطب ، كالذي ذكره صاحب المغني أيضاً في نفس المجلد و صفحة : ( إن كان الزوج طفلاً له من العمر عشر سنين ، فحملت امرأته لحقه ولدها ) ، وكالذي نقله صاحب المسالك من الشيعة ج2 فصل أحكام الأولاد : ( إذا تحقق الدخول من الرجل ولم يُنزل لحقه الولد ) .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست